الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل صح "لا يُسأل الرجلُ فِيمَ ضرب امرأته"؟

السؤال

صحة حديث: لا يُسأل الرجلُ فِيمَ ضرب امرأتَه ؟

الجواب

الجواب:

فيه نظر، ولو صحَّ فيكون المقصود الناس الآخرين، أما إذا دعت الحاجة فالحاكم يسأل، لكن الإنسان الآخر لا يدخل في الأمور هذه.