الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل يحصل أجر كفالة اليتيم لمن تجب نفقتهم؟

السؤال

يتيم -ابن أو ابنة- هل يكون له أجر الكفالة وهو تجب عليه نفقته؟

الجواب

الجواب:

اليتيم: مَن لا أبّ له، هذا اليتيم، وهو صغير فاقد الأب، فاليُتم له شرطان: أن يفقد الأب، وأن يكون دون البلوغ، هذا يُسمَّى يتيمًا، فيُحْسَن إليه إذا كان فقيرًا، فإذا لم يكن فقيرًا فليس هو في حاجة للناس، ويكون في حاجة إلى التربية الشرعية فقط.