حكم تأجير المحلات لمن يبيع "الدِّشّ" ونحوه
السؤال
إنسانٌ عنده عمارة، ويؤجر بعض المحلات للذين يبيعون الدش وأجهزة التليفونات والتلفاز، فما حكم هذا؟
الجواب
الجواب:
يُؤجِّر على غيرهم أحوْط، وإلا فهذه مخلوطة لا بأس، أقول: مخلوطة فيها الخير والشر.س: فيها دشّ؟
ج: لا يجوز بيع الدش.
س: هو أجَّرها عليهم؟
ج: لا يؤجر على الذين يبيعون الدُّشوش.