الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم مَن رأت الطُّهرا يومَا كاملا أثناء عادتها

السؤال

إذا رأت المرأةُ النَّقاء لمدة يوم كامل في أيام عادتها الشهرية، إذا كانت عادتها سبعة أيام فرأت من هذه السبعة يومًا...؟

الجواب

الجواب:

تغتسل وتصلي، وهكذا النفساء إذا رأت يومًا من الطهر تغتسل وتصلي.
س: في أثناء العادة؟
ج: نعم في أثناء العادة، وفي أثناء النفاس، كله واحد.