الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم أخذ مَن لديه أمانة منها على أن يعيدها

السؤال

إذا كان الشخص لديه أمانة وأحبَّ أن يأخذ من هذه الأمانة مثلًا ليشتري سلعةً ثم يُعيدها؟

الجواب

الجواب:

لا، ليس له ذلك إلا بإذنٍ، يحفظها ويصونها ولا يخونها إلا بإذنٍ.
س: وإن قال: أمانتك دَيْنٌ في ذمتي؟
ج: إذا قاله ورضي فلا بأس.
س: هل يتصرف فيها؟
ج: إذا رضي صاحبُها نعم، لا بأس، وتكون دَيْنًا.
س: ويتصرف فيها بالبيع والشِّراء؟
ج: يتصرف كيف شاء كما أباح الله.
س: الأمانة فيها زكاة؟
ج: على صاحبها، إذا كانت أمانةً مملوكةً فعلى صاحبها زكاتها.