الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل رفع الإزار إلى نصف الساق مِن التَّنَطُّع؟

السؤال

بعض الناس إذا أحَدٌ إزاره إلى أنصاف ساقيه قال: هذا متنطع؟

الجواب

الجواب:

لا، هذا غلط اللي يقوله جاهل، الإزرة من نصف الساق إلى الكعب، من فعل هذا أو هذا فلا بأس، إلى النصف أو إلى آخر الساق، بس لا تنزل عن الكعب، حدها الكعب ولا تزيد فوق النصف.