الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما حكم دبلة الخطوبة للرجل والمرأة؟

السؤال

ما حكم دبلة الخطوبة لكلٍّ من الرجل والمرأة؟

الجواب

الجواب:

هذه لا أصلَ لها، ينبغي تركها، لا أصل لها، بل هذه من المحدثات التي أحدثها الناسُ وتلقوها عن الخارج، تركها هو الذي ينبغي.