الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم كتابة الأب جزءًا من تَرِكَته لأحد أبنائه

السؤال

هل يجوز لأب أن يكتب جزءًا من تركته لأحد أبنائه دون الآخر؟

الجواب

الجواب:
ليس للأب ولا للأم أن يخصَّ أحدًا من أولاده بشيءٍ، يقول النبي ﷺ: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للوالد ولا للوالدة تخصيص بعض الأولاد بشيءٍ، لا في الحياة، ولا في الوصية، بل يجب التَّعديل: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم.