الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم الصلاة على المنافق

السؤال

إذا عرف أن الميت منافق فهل يصلى عليه؟

الجواب

ج: لا يصلى عليه؛ لقوله تعالى: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا [التوبة:84] إذا كان نفاقه ظاهرًا، أما إذا كان ذلك مجرد تهمة فإنه يصلى عليه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت المسلم فلا يترك الواجب بالشك[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 160).