الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم تغطية المُحْرِمة يديها بالقفازين لضرورة

السؤال

المرأة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل قد أشياء بيدها وتكشف عن يدها، تستعمل القفازين للضرورة؟

الجواب

الجواب:

تغطيها بغير القفازين.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)