الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروسهل دية المرأة مثل دية الرجل؟السؤالدية المرأة مثل دية الرجل؟الجواب الجواب: نصف الدية، المرأة نصف الدية. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)