الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل دية المرأة مثل دية الرجل؟

السؤال

دية المرأة مثل دية الرجل؟

الجواب

الجواب:

نصف الدية، المرأة نصف الدية.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)