الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل يأثم الرجل بضرب امرأته ضربًا مُبَرِّحًا؟

السؤال

ضرب المرأة ضربًا مُبَرِّحًا يأثم به الرجل؟

الجواب

الجواب:

نعم، نص عليه النبي ﷺ: فاضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح لما خطب الناس في الحج عليه الصلاة والسلام.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)