الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما حكم طلاق السكران؟

السؤال

طلاق السكران؟

الجواب

الجواب:

إذا عُلم أنه سكران؛ ما يقع الطلاق. أما دعواه ما تقبل حتى يُعلم بالدليل أنه سكران.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)