الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم من قال لامرأته: "أنت عليّ حرام"

السؤال

إذا قال: "أنت عليّ حرام" يُنظر في نيته؟

الجواب

الجواب:

لا، إذا قال: "أنتِ علي حرام"؛ فحكمه حكم الظهار، إلا إذا عَلّق.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)