الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

الفرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق

السؤال

ضابط الفرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق؟

الجواب

الجواب:

المتعة أن يشترطا جميعًا أن المدة شهرين ثلاثة سنة سنتين، ثم تنتهي بانفصال، كإيجار البيت.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)