الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم خطبة الأب الحاج لابنه غير المُحْرِم

السؤال

أب حج وخطب لابنه وهو غير محرم؟

الجواب

الجواب:

الأقرب، والله أعلم، أنه لا بأس؛ لأن الزواج لغيره، ما هو له.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)