الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل وصف "الأيم" للمطلقة ومن مات زوجها؟

السؤال

سواء مات عنها أو طلقت تُسمّى "أيم"؟

الجواب

الجواب:

نعم تُسمّى "أيم".
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)