الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم أخذ الزوجة من النفقة المخصصة للبيت

السؤال

بعض النسوة إذا أعطاها زوجها مالاً للمصاريف فتأخذ من هذا المال شيئًا فشيئًا حتى تجمع ويكون مالاً كثيرًا فتشتري منه الذهب من غير إذن زوجها ومن غير علم زوجها؟

الجواب

الجواب:

ما يجوز هذا، اللي يعطيها زوجها للنفقة يبقى للنفقة، ما تأخذ للذهب ونحوه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)