الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم من أتتها العادة الشهرية مع وقت الإفطار

السؤال

امرأة صامت يومًا، وبعد إفطارها على التمر والماء وقبل صلاة المغرب جاءتها العادة الشَّهرية، هل جاز صيامها ذلك أم تُعيده؟

الجواب

الجواب:
نعم، نعم، إذا كانت لم ترَ الدمَ إلا بعد الغروب بعد إفطارها ولو بالماء -المقصود بعد الغروب- فصومها صحيحٌ، ولو جاءتها العادةُ قبل أن تُصلي المغرب، ما دامت غابت الشمسُ وهي لم تأتها العادةُ -لم يخرج منها الدمُ- فصومها صحيحٌ.