الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم صوم المسافر والرخصة في الفطر

السؤال

هل يجوز للصائم أن يُفطر إذا كان مُسافرًا وهو صائم واشتدَّ عليه الصومُ؟ وماذا عليه إذا أفطر؟

الجواب

الجواب:
المسافر ولو ما اشتدَّ عليه عذر شرعي، الله يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، إذا غادر البلد وخرج من البلد للسفر فله الفطر، كالذي يخرج من الرياض للعمرة أو لبلدٍ أخرى فله الفطر.