الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل تجزئ أضحية واحدة عن أهل بيت واحد؟

السؤال

رجلٌ متزوج وعنده أولاد، ويسكن مع والده وإخوانه، هل تكفيهم أضحيةٌ واحدةٌ؟

الجواب

الجواب:
نعم، ولو كانوا مئةً، تكفيهم أضحيةٌ واحدةٌ، إذا كانوا مُجتمعين: أب وعياله، عشرة، عشرين، وزوجاتهم، تكفيهم واحدة، وإن ذبحوا ثنتين أو ثلاثًا أو أكثر فلا بأس، لكن تكفيهم واحدةٌ في فعل السنة، فالنبي ﷺ عنده تسع نساء، وكان يُضحِّي بواحدةٍ عنه وعن أهل بيته عليه الصلاة والسلام.