الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم مصافحة أقارب الزوج والركوب معهم

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تُصافح أخا زوجها، والركوب معه وحدها في السيارة؟

الجواب

الجواب:
ليس للمرأة أن تُصافح أخا زوجها، ولا عمه، ولا خاله؛ لأنه ليس محرمًا، ليس لها أن تُصافح، ولا أن تخلو به في السيارة، ولا في غيرها؛ لأنَّه ليس بمحرمٍ، محرمها أبوه، وجده، وأبو جده، ونحو ذلك، وأولاده، أما إخوانه وأعمامه وأخواله فليسوا محارم، وليس لها مصافحة مَن ليس محرمًا لها، وليس لها الخلوة بأحدٍ، لا بالسائق، ولا بغيره.