الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

السؤال

هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته؟

الجواب

ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزًا كالظفر والشارب[1]. من ضمن مذكرة لسماحته جمع فيها فوائد في مختلف العلوم. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 114).