الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم الصلاة الرجل حاسر الرأس

السؤال

يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: ما هو حكم الصلاة والرجل حاسر الرأس؟ وهل تغطية الرأس واجبة في كل الأوقات؟

الجواب

الجواب:

لا حرج على ذلك، إذا صلى وهو مكشوف الرأس لا حرج، الرجل مثلما يصلي وهو محرم مكشوف الرأس لا حرج عليه، وإن غطى رأسه وأخذ زينته فهو أفضل؛ لقوله جل وعلا: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، يعني: عند كل صلاة.

إذا غطى رأسه فهو أفضل، وإن كشف رأسه ورأى أن ذلك أنشط له في صلاته فلا حرج في ذلك، كما يصلي المحرم وهو مكشوف الرأس.