الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم السجود على كور العمامة

السؤال

يقول السائل هذا يا سماحة الشيخ! ما حكم من يصلي وهو واضع العمامة على الجبهة، حتى تصل إلى حاجب العين، أي: أنه مغطي موضع السجود وهو الجبهة؟

الجواب

الجواب:

الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يرفع العمامة ويسجد على المصلى، ولو سجد على عمامته أو على طرف بشته لا بأس، لكن الأفضل أن تكون جبهته على المصلى هذا هو الأفضل.