الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم الصلاة وراء المسبوق

السؤال

رجل فاتته بعض الركعات مع الإمام، فدخل رجل آخر قد فاتته الصلاة وجعل من هذا الذي يقضي إمامًا له فهل هذا جائز؟

الجواب

ج: الصواب أنه لا حرج في ذلك، حرصًا على تحصيل الجماعة[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/149).