الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟

السؤال

ما حكم صبغ الشعر بالحناء، أو بغيره بحجة التزين للزوج؟

الجواب

الجواب:

لا حرج في ذلك صبغه بالحناء، ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد، هذا لا يجوز، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد فإذا غيرت المرأة، أو الرجل الشيب بالحناء، أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السواد الخالص فلا.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.