الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم صبغ المرأة يديها ورجليها بالحناء الأسود

السؤال

ما رأي سماحتكم في صبغ اليدين، والرجلين بالحناء الأسود؟

الجواب

الجواب:

للمرأة لا بأس بذلك، الحناء من الزينة لزوجها، لا حرج في ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.