الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

ما حكم ستر المرأة لعقبيها؟

السؤال

يسأل أخونا فيقول: ما حكم الإسلام في المرأة المتحجبة بكاملها، باستثناء أسفل عقبيها، هل يجوز لها ذلك؟

الجواب

الجواب:

الواجب عليها ستر العقبين، ستر رجليها؛ لأنها عورة، فعليها أن تستر رجليها بإرخاء الثياب، أو بالجوارب، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرا.