الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم ختان المولود إذا مات ولم يختن

السؤال

تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناسًا فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟

الجواب

الجواب:

إذا مات الطفل، ولم يختن؛ فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه، ولا يشرع بعد موته، والحمد لله، نعم، سنة فات محلها. نعم. 

المقدم: الله المستعان، محلها الحياة؟

الشيخ: محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.