الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

الحكم على حديث إباحة كشف المرأة وجهها وكفيها

السؤال

السائل الذي كتب هذا السؤال إبراهيم عبد العزيز مصري ومقيم بالرياض يقول: سماحة الشيخ! هل كشف الوجه، واليدين مباح للنساء؛ لقول الرسول ﷺ: "يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه"؟

الجواب

الجواب:

الحديث هذا ضعيف عند أهل العلم، لا يصح عن النبي ﷺ والمرأة عورة؛ عليها ستر وجهها وكفيها كما قال الله -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وقال الله -جل وعلا-: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] إلى آخر الآية، وحديث أسماء هذا المذكور ضعيف، ليس بصحيح، نعم.

المقدم: ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة يا سماحة الشيخ؟!

الجواب: لا يصح الاستدلال بها، الحجة في الحديث الصحيح، أو في القرآن، نعم.