الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم تغطية المرأة وجهها عن الأجانب

السؤال

تقول: إذا لبست المرأة المسلمة الخمار، فهل يجب عليها ألا يرى الرجال وجهها، مثل أخي الزوج، وزوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة؟

الجواب

الجواب:

نعم، لها أن تستر وجهها بالخمار، أو بالنقاب، ولا بأس أن ترى عيناها، أو إحدى عينينها من النقاب، ولا تكشف لهؤلاء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.