حكم مَن سلَّم من ركعتين سهوًا
السؤال
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (هـ. م. ث) سلَّمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (1513)، وتاريخ 21/ 4/ 1407هـ، المشتمل على سؤالين، وإليك الجواب عن كلِّ واحدٍ بعد ذكره: س1: نحن قمنا برحلةٍ، ولما وجب المغربُ قمنا لأداء الصلاة جاعلين واحدًا منا إمامًا، لكن الإمام لما أتى بالركعتين سلَّم تسليمتين سهوًا، وليست عمدًا، تاركًا ركعةً واحدةً، فقام أحدنا وقال له: أنت تركتَ ركعةً، وهي الثالثة، فقم فصلِّ بنا ما تبقى. علمًا بأننا ذكرنا التسبيح، ولكنه لم يُدرك ذلك، فصلَّى بنا الثالثة وسلَّم وسجد للسهو بعد التسليم. فهل صلاتنا صحيحة أم تُعاد؟ وهل الرجل المتكلم صلاته صحيحة ويعتبر كلامه من جنس الصلاة وينطبق عليه حديث ذي اليدين، أم أن كلامه خارج عن الصلاة، وصلاته باطلة؛ لأن الكلام يُبطل الصلاة؟