الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم كفالة اليتيم من الزكاة

السؤال

أم نواف من الرياض تقول: هل ينفع أن تدفع كفالة اليتيم كاملة، أو جزءًا منها من زكاة المال، حيث إنه يوافق دفع قسط كفالة اليتيم وقت دفع الزكاة؟

الجواب

الجواب:

إذا كان اليتيم فقيرًا فلا بأس، من الزكاة وغيرها، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.