الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم استعمال الأواني المطلية بالفضة

السؤال

تقول السائلة من سوريا: ما حكم الأواني المطلية بطلاء الفضة في حكم الاستعمال؟

الجواب

الجواب:

المطلية بالذهب والفضة لا تستعمل، الرسول نهى عنها -عليه الصلاة والسلام- قال: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقال ﷺ: لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة، ولا تشربوا فيها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة فالأواني من الذهب أو الفضة أو المطلية بذلك لا يجوز للمسلم استعمالها، نعم.