الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم الصلاة بالبنطلون

السؤال

أيضًا تقول: ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به؟

الجواب

الجواب:

إذا كان البنطلون ساترًا للعورة، غير مميز لها، بل هو واسع وضافي؛ فإنه تصح به الصلاة إذا كان على كتفيه شيء، إذا كان السترة والبنطلون كافيان، يعني: البنطلون معه السترة التي على كتفيه وصدره ونحوه. 

المقصود: إذا كان العورة مستورة ما بين الركبة والسرة، وكان على العاتقين شيء أو أحدهما؛ فإنه يجزئ.

أما إذا كان ضيقًا، يبين حجم العورة، فلا ينبغي استعماله -الله المستعان- والنبي  قال: لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فإذا كان عنده قدرة وجب أن يستر العورة، ويضع على الكتفين شيئًا من الرداء، أو على أحدهما، نعم.