الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم الأذان مع لبس النعلين

السؤال

سؤاله الثاني يقول: هل الأذان والرجل لابس للحذاء مكروه أم حرام؟ نرجو الإفادة، ولكم من الله الشكر.

الجواب

الجواب:

الأذان والإنسان لابس النعلين ليس فيه بأس لا مكروه، ولا حرام، بل جائز، ولا بأس به، أن يصلي في نعليه كيف بالأذان؟!

الرسول صلى في نعليه -عليه الصلاة والسلام-، الأذان غير الصلاة، فإذا كان جازت الصلاة في النعلين، فالأذان من باب أوْلى. 

فالحاصل: أنه لا حرج في ذلك، نعم.