الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

الكفيف إذا علم بمرور المرأة بين يديه هل يعد الصلاة؟

السؤال

لو كان المصلي مكفوف البصر، هل ينطبق عليه هذا إذا علم أنها مرت أو لم تمر؟

الجواب

ج: إذا علم يعيد، وإذا لم يعلم فلا شيء عليه[1]. من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (11)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/90).