الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

هل من شروط الصلاة إزالة شعر الإبط والعانة؟

السؤال

يقول السائل (ن. ح. م): هل الصلاة لا تصح إذا لم يزِل المسلم أو المسلمة شعر الإبط والعانة؟ أفيدونا بذلك.

الجواب

الجواب:

الصلاة صحيحة، ليس من شرطها زوال الإبط والعانة، لكن سنة للإنسان أن يتعاهد عانته وإبطه، وألا يتركها أكثر من أربعين، يقول أنس : «وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة» وفي لفظ: «وقّت لنا رسول الله ﷺ ذلك».
فالسنة للمؤمن أن يتعاهدها قبل كمال الأربعين، نعم.