حكم المسح على الشراب الذي يبين لون البشرة
السؤال
السائل إبراهيم أبو حامد له آخر سؤال في هذه الرسالة: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟
الجواب
الجواب:
إذا كان الشراب لا يستر، لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر؛ فلا يمسح عليه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ.