الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس

السؤال

إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض، فما الحكم؟

الجواب

ج: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح[1].
من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان: الصلاة وأهميتها في الجامع الكبير بالرياض، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 213).