الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نور على الدرب

حكم التختم في السبابة أو الوسطى، وكتابة (ص) أو (صلعم)

السؤال

الأخت (ج. ن. ق) من الرياض بعثت برسالة ضمنتها جمعًا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة أو الوسطى، فقد سمعنا من يقول: إن الرسول ﷺ قد نهى عن ذلك، وما حكم من يكتب ﷺ بحرف واحد، أو بأربعة حروف، وهي (صلعم)؟

الجواب

الجواب:

النبي ﷺ نهى عن التختم في الأصبع الوسطى والسبابة، والظاهر -والله أعلم-: أنه أراد بذلك الرجال، أما النساء فلهن الزينة في كل شيء، الظاهر -والذي يظهر لنا والله أعلم-: أن المراد بذلك الرجال.

وأما كتابة ص أو صلعم فلا ينبغي هذا، أقل أحواله الكراهة، بل السنة أن يصلي على النبي يقول: ﷺ يكتبها كاملة، ويكتب الله له بها عشرًا من صلى علي واحدة؛ صلى الله عليه بها عشرًا.

فالسنة للمؤمن إذا تكلم أن يقول: ﷺ عند ذكر محمد -عليه الصلاة والسلام- وإذا كتب اسمه يقول عنده: ﷺ في الكتابة، في الكتب والرسائل اللهم صل عليه وسلم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.