دُعَاءُ الصَّائِمِ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَلَمْ يُفْطِرْ

١ ذكر

الذكر ١٨٥

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ»، وَمَعْنَى فَلْيُصَلِّ أَيْ فَلْيَدْعُ